السيد محمد حسن الترحيني العاملي

485

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

لهما ( 1 ) فلا إشكال إلا على القول بمنع كونه موجبا قابلا ، وذلك ( 2 ) لا يفرق فيه بين إذن الموكل وعدمه ( ولو اختلفا في أصل الوكالة حلف المنكر ( 3 ) ) لأصالة عدمها ، سواء كان منكرها الموكل أم الوكيل . وتظهر فائدة إنكار الوكيل فيما لو كانت الوكالة مشروطة في عقد لازم لأمر لا يتلافى حين النزاع ( 4 ) ، فيدّعي الموكل حصولها ليتم له العقد وينكرها الوكيل ليتزلزل ويتسلط على الفسخ . [ في ما لو اختلفا ] ( ولو اختلفا في الرد حلف الموكل ( 5 ) ) ، لأصالة عدمه ، سواء كانت الوكالة